الشيخ محمد آصف المحسني

317

معجم الأحاديث المعتبرة

49 كتاب الرهن ( 1 ) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض [ 9188 / 1 ] الفقيه : سأل داود بن سرحان أبا عبداللّه عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس ( به ) . « 1 » [ 9189 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، فقال : نعم ، استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به . « 2 » وروى هذا الذيل الصدوق في الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم . [ 9190 / 3 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن ( الرهون - يب ) والكفيل ( التكفيل - يب ) في بيع ( النسية - يب ) النسيئة ( ف - كا ) قال : لا بأس به . « 3 » [ 9191 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 55 ، جامع الأحاديث : 23 / 411 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 42 ، الفقيه : 3 / 168 ، جامع الأحاديث : 23 / 411 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 233 ، التهذيب : 7 / 168 ، جامع الأحاديث : 23 / 412 .